المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في الولايات المتحدة الاميركية مركزها نيويورك يحدد نطاق صلاحياتها فيما بعد.
مرسوم Decree No. 2976 27/03/1945
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في الولايات المتحدة الاميركية مركزها نيويورك يحدد نطاق صلاحياتها فيما بعد.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: 1- قنصل عام 2- قنصل 3- نائب قنصل 4- قواص
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون