المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الولايات المتحدة لاميركية مركزها واشنطون.
مرسوم Decree No. 2975 27/03/1945
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الولايات المتحدة لاميركية مركزها واشنطون.
مادة 2: يحدد موقتا ملاك هذه المفوضية على الوجه الاتي وزير مفوض مستشار ملحق تجاري سكرتير ملحق قواص
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون