All legislation

مرسوم Decree No. 4520 26/03/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 26-3-1951 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4520
Date
26/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4520 تاريخ 26/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 26 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل منير سنو ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض