All legislation

مرسوم Decree No. 4547 29/03/1951

تحديد حقوق مكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب

Type
مرسوم · Decree
Number
4547
Date
29/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4547 تاريخ 29/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب كما يلي: اولا - الحقوق المكتسبة المستعملة

1- تنحصر حقوق الانتفاع بمياه الشرب والنشل من مصب العين في جميع اهالي بلدة سوق الغرب 2- ما فاض عن هذا الاستعمال يعود الى ورثة سليم مجاعص الممثلين باحدهم الياس لري املاكهم الواقعة تحت هذا النبع. ثانيا- الحقوق المكتسبة غير المستعملة

تنحصر هذه الحقوق في بلدية سوق الغرب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون