المادة 1
مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب كما يلي: اولا - الحقوق المكتسبة المستعملة
1- تنحصر حقوق الانتفاع بمياه الشرب والنشل من مصب العين في جميع اهالي بلدة سوق الغرب 2- ما فاض عن هذا الاستعمال يعود الى ورثة سليم مجاعص الممثلين باحدهم الياس لري املاكهم الواقعة تحت هذا النبع. ثانيا- الحقوق المكتسبة غير المستعملة
تنحصر هذه الحقوق في بلدية سوق الغرب