المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة
581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: ب - من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الممزوجة 1- الجوارب المعدة للرجال من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة: دزينة من الازواج 2- الجوارب المعدة للنساء من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة دزية من الازواج 3- وغيرها
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
رسوم جوارب النايلون, اذا كانت نسبة النايلون اكثر من 20 بالمائة ورسوم الجوارب حسب المواد النسيجية المصنوعة منها اذا كانت نسبة النايلون قدرها 20 بالمائة او اقل.
رسوم جوارب النايلون, اذا كانت نسبة النايلون اكثر من 20 بالمائة ورسوم الجوارب حسب المواد النسيجية المصنوعة منها اذا كانت نسبة النايلون قدرها 20 بالمائة او اقل. (انظر المادة 58 من القانون)