All legislation

مرسوم Decree No. 119 20/03/1951

التعديل رقم 157 لتعريفة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
119
Date
20/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 119 تاريخ 20/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة

581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: ب - من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الممزوجة 1- الجوارب المعدة للرجال من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة: دزينة من الازواج 2- الجوارب المعدة للنساء من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة دزية من الازواج 3- وغيرها

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

رسوم جوارب النايلون, اذا كانت نسبة النايلون اكثر من 20 بالمائة ورسوم الجوارب حسب المواد النسيجية المصنوعة منها اذا كانت نسبة النايلون قدرها 20 بالمائة او اقل.

رسوم جوارب النايلون, اذا كانت نسبة النايلون اكثر من 20 بالمائة ورسوم الجوارب حسب المواد النسيجية المصنوعة منها اذا كانت نسبة النايلون قدرها 20 بالمائة او اقل. (انظر المادة 58 من القانون)

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد