All legislation

مرسوم Decree No. 4519 27/03/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الشياح تاريخ 26-3-1951 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4519
Date
27/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4519 تاريخ 27/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الشياح بتاريخ 26 اذار سنة 1951 والتي نتج مقتل جان ابو مشرق, واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض