All legislation

مرسوم Decree No. 4486 27/03/1951

حصر جميع حقوق مكتسبة على مياه نبع الخضيرة (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4486
Date
27/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4486 تاريخ 27/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الخضيرة بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون