المادة 1
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف بدل اتعاب شهري مقطوع قدره ماية ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4497 27/03/1951
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف بدل اتعاب شهري مقطوع قدره ماية ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف بدل الاتعاب المنوه به من الاعتمادات المرصدة في الباب 16- فصل وحيد بند 1.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.
بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني