All legislation

مرسوم Decree No. 4497 27/03/1951

تحديد بدل الاتعاب الشهري المعطى الى كل من رئيس واعضاء لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4497
Date
27/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4497 تاريخ 27/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف بدل اتعاب شهري مقطوع قدره ماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف بدل الاتعاب المنوه به من الاعتمادات المرصدة في الباب 16- فصل وحيد بند 1.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني