All legislation

مرسوم Decree No. 11783 28/03/1956

اعطاء تعويض اختصاص الى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11783
Date
28/03/1956
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1956, p. 224-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11783 تاريخ 28/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة من الملاك الفني "آ" تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول نيسان سنة 1956.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 178/ ر. م. تاريخ 16/3/1956