المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 1953 المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ.
قرار Decision No. 555 31/03/1956
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 1953 المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ.
مادة 2: يلغى القرار رقم 436 تاريخ 22 تموز 1954, المتضمن التعديل رقم 282 لتعريفة الجمارك.
مادة 3: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها جمهورية مصر او الجمهورية السورية.
مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية المصرية والسورية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.
مادة 5: تستفيد المنتجات الصناعية المصرية والسورية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية.
مادة 6: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول(آ) مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في- المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج)- الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة- الاولية العربيةواليدالعاملة والمحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من- نفقة انتاجها الكلية.
مادة 7: في حالة وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, وبين ما نصت عليه الاتفاقات الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة- ومصر او سوريا من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع المصرية او السورية من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات مجتمعة.
مادة 8: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقات المشار اليها.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 29 اذار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.