All legislation

قرار Decision No. 555 31/03/1956

التعديل رقم 346 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
31/03/1956
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1956, p. 226-235
Status
In force
Amended by
قرار رقم 919 تاريخ 27/11/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 1953 المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات المصرية المنشأ.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 436 تاريخ 22 تموز 1954, المتضمن التعديل رقم 282 لتعريفة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها جمهورية مصر او الجمهورية السورية.

المادة 4

مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية المصرية والسورية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.

المادة 5

مادة 5: تستفيد المنتجات الصناعية المصرية والسورية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية.

المادة 6

مادة 6: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول(آ) مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في- المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج)- الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة- الاولية العربيةواليدالعاملة والمحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من- نفقة انتاجها الكلية.

المادة 7

مادة 7: في حالة وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, وبين ما نصت عليه الاتفاقات الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة- ومصر او سوريا من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع المصرية او السورية من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات مجتمعة.

المادة 8

مادة 8: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقات المشار اليها.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 29 اذار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.