المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مصلحة المساحة الفنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مرسوم Decree No. 11784 28/03/1956
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مصلحة المساحة الفنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 162/ ر.م.تاريخ 12/3/1956 المستشار