All legislation

مرسوم Decree No. 11784 28/03/1956

اعطاء تعويض اختصاص الى الموظفين الفنيين في مصلحة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11784
Date
28/03/1956
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1956, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11784 تاريخ 28/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مصلحة المساحة الفنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 162/ ر.م.تاريخ 12/3/1956 المستشار