المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيدين اندره تويني, المدير العام للاشغال العامة, وابراهيم عبد العال, المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية, كل في الادارة التي يشرف عليها. 1- تصديق ملفات الالتزامات التي لا تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة (مادة 117) من قانون المحاسبة العامة. 2- تخفيض مدة الاعلان عن المناقضات الى ثمانية ايام عند الحاجة (مادة 122 من قانون المحاسبة). 3- اتخاذ القرارات القاضية باخطار الملتزمين المقصرين في القيام بتعهداتهم. 4- التصديق على التعديلات في الكميات وعلى الاشغال الاضافية التي يتبين اثناء التنفيذ, ضرورة اجرائها, شرط ان لا تتجاوز سدس قيمة الالتزام (المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة والمادة 149 فقرة 3 من قانون المحاسبة). 5- تمديد مدة تنفيذ الاشغال وتخفيض جزاء التأخير عند الحاجة. 6- الموافقة على اشغال اضافية جديدة لم يلحظ لها اسعار في لائحة الاسعار الاساسية (المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 7- الموافقة على التنازل عن التزام من متعهد لمصلحة متعهد سواه عند الحاجة. 8- التصديق على محاضر تخمين لجان الاستملاكات . 9- انزال عقوبة حسم الراتب حتى الثلاثين يوما (مادة 32 و33 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7/1/1955). 10- اعطاء الاجازات الادارية والمرضية مهما بلغت مدتها (مادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14)