All legislation

قرار Decision No. 1198 27/03/1962

يتضمن التعديل رقم 56 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1198
Date
27/03/1962
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1962, p. 560-561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1198 تاريخ 27/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 76/4 اوراق ومدد, رقيقة, من الومنيوم (وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة او مثبتة على ورق او ورق مقوى او لدائن اصطناعية او حوامل مماثلة), لا يتجاوز سمكها 0،15 ملليمترا (باستثناء سمك الحامل): أ- اوراق وقدد, وان كانت مثبتة على ورق لا يتجاوز وزنه بالمتر المربع 200 غراما, بسمك 0،10 ملليمترا او اقل (باستثناء سمك الحامل). القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون