المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 76/4 اوراق ومدد, رقيقة, من الومنيوم (وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة او مثبتة على ورق او ورق مقوى او لدائن اصطناعية او حوامل مماثلة), لا يتجاوز سمكها 0،15 ملليمترا (باستثناء سمك الحامل): أ- اوراق وقدد, وان كانت مثبتة على ورق لا يتجاوز وزنه بالمتر المربع 200 غراما, بسمك 0،10 ملليمترا او اقل (باستثناء سمك الحامل). القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 %