All legislation

قرار Decision No. 30 25/03/1985

تعديل رقم 380 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
25/03/1985
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1985, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 25/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

47/1 عجائن الورق: ا- واردة بشكل لفات او صفائح او الواح: 13 1- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفى (الباقي بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي