All legislation

قرار Decision No. 673 01/03/1985

تعريف نقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل اليه

Type
قرار · Decision
Number
673
Date
01/03/1985
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1985, p. 223-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 673 تاريخ 01/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مواد مراسلات يمكن تبادلها بين رجال الاعمال (مرسل ومرسل اليه) المواد التي تتضمن اوراق الاعمال والمستندات والصكوك والقيم والخرائط ودفاتر الشروط والتصاميم ومطبوعات ومنشورات الدعاية والاعلان والطرود المحتوية على هذه المواد التي يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرام والتي تستدعي طبيعتها ان ترسل بالوسائل الخاصة شرط ان لا تجمع في آن واحد بين صفتي التراسل الشخصي والحالي كما هو معرف عنه في وثائق الاتفاقات البريدية العالمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 66 تاريخ 22/10/2015, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يجاز للشركات الوطنية او الاجنبية المتخصصة نقل هذه المواد فقط من والى لبنان بوسائلها الخاصة وبطريقة المواكبة لقاء الرسوم المنصوص عنها في التعرفة البريدية ووثائق الاتفاقات البريدية العالمية (النظام الخارجي) شرط ان تحصل على ترخيص من المديرية العامة للبريد.

المادة 3

مادة 3: يعتبر ساع خاص كل شخص طبيعي يعمل لدى المديرية العامة للبريد او المرسل او المرسل اليه ضمن الارضي اللبنانية لنقل مواد المراسلات الخاصة فيما بينهما ويعفى من شرط الحصول على ترخيص من المديرية العامة للبريد.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن ان تكتسب هذه المواد الصفة البريدية ولا تشملها ضمانة او حرية العبور المنصوص عنها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 5

مادة 5: لا يطبق مبدأ سرية المراسلات البريدية على هذه المواد ولا تتمتع والاوعية المعدة لنقلها بالحصانة البريدية. وتخضع لشتى انواع المراقبة الجمركية وغيرها من قبل الاجهزة المختصة اثناء عمليات نقلها او عبورها من والى لبنان.

المادة 6

مادة 6: لا تتحمل ادارة البريد اللبنانية (المديرية العامة للبريد) بنتيجة الترخيص المعطى من قبلها اية مسؤولية قد تترتب بسبب هذه لمواد او اثناء نقلها ولا يمكن ان تقبل الاستعلام عنها او التدخل في عملية تحديد مصيرها.

المادة 7

مادة 7: تخضع المواد المنقولة بواسطة الشركات الى رسم مقطوع قابل للتعديل عن كل مادة صادرة يعادل مجموع رسمي البريد السريع والبريد المسجل في النظام الخارجي كما يخضع كل كيلو غرام او كسره من المواد الواردة الى رسم مقطوع قابل للتعديل يعادل الرسم المفروض عن كل كيلو غرام في تسوية حسابات النفقات الختامية فئة مواد المراسلات والمواد الاخرى في النظام الخارجي.

المادة 8

مادة 8: تسدد الشركات نقدا الرسوم المتوجبة عليها لقاء نقل هذه المواد الى المديرية العامة للبريد في مكاتب المبادلة الحدودية فور خروجها او دخولها من والى الاراضي اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء لقاء ايصال نموذج 1108 ينظم حسب الاصول.

المادة 9

مادة 9: يترك للاجهزة المختصة مراقبة اعمال الشركات والمواد المنقولة بواسطتها والسهر على حسن تطبيق مضمون هذا القرار منعا من خرق احكام الحصر البريدي, وتلاحق الشركات المخالفة امام المراجع اللبنانية.

المادة 10

مادة 10: تقدم مكاتب البريد الحدودية الاحصاءات الشهرية مع الجداول الافرادية الى مصلحتي البريد والشؤون المالية للتدقيق وقيد المبالغ المستوفاة حسب الاصول.

المادة 11

مادة 11: تحدد بقرار شروط الترخيص للشركات المتخصصة بنقل هذه المواد تبين فيه المواصفات الواجب توفرها في هذه الشركات والاصول التي يمكن ان تعمل- ضمنها.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 اذار 1985 وزير البريد والاتصالات جوزف الهاشم