المادة 1
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام واحد: 36.5 x سعر الدولار الرائج لنصف الكيلو غرام: 19 x سعر الدولار الرائج.
قرار Decision No. 2627 25/03/1996
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 9/6/1995 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 141 تاريخ
19/3/1996 ,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته تاريخ 26/3/1996
ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام واحد: 36.5 x سعر الدولار الرائج لنصف الكيلو غرام: 19 x سعر الدولار الرائج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 25 آذار 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة