All legislation

قرار Decision No. 1576 15/03/1996

تعديل اسم مصرف من "انترناسيونال ندرلاندن بنك ن.ف." الى "اي.ان.جي بنك ن.ف."

Type
قرار · Decision
Number
1576
Date
15/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1576 تاريخ 15/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة Internationale Nederlanden Bank N.V المسجلة بتاريخ 2/11/1994 تحت رقم 965 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 6/3/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 901/أ.ت. بانه على اثر تعديل اسم المصرف في هولندا يتقدم المصرف المذكور اعلاه بطلب تعديل الاسم امام السلطات المختصة في لبنان بحيث يصبح: أي.ان.جي. بنك ن.ف. ING Bank N.V واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 آذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين