المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بوتين للصيرفة - رامز بوتين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 389 .
قرار Decision No. 6123 20/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996 .
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ
7/2/1996 ل "شركة بوتين للصيرفة - رامز بوتين وشريكه"
لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/3/1996 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة بوتين للصيرفة - رامز بوتين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 389 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه