المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة للسفارة اللبنانية في باريس من ابناء الجالية اللبنانية ومن اصدقاء لبنان في فرنسا, لصالح اولاد شهداء الجيش , والبالغة قيمتها /680/ الف فرنك فرنسي.
مرسوم Decree No. 8187 20/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة للسفارة اللبنانية في باريس من ابناء الجالية اللبنانية ومن اصدقاء لبنان في فرنسا, لصالح اولاد شهداء الجيش , والبالغة قيمتها /680/ الف فرنك فرنسي.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2 - هبات مقدمة للدولة اللبنانية (قيمة الهبة المقدمة من ابناء الجالية اللبنانية واصدقاء لبنان في فرنسا بواسطة السفارة اللبنانية في باريس ) /219.721.000/ ل.ل. (مئتان وتسعة عشر مليون وسبعماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل ستماية وثمانون الف فرنك فرنسي.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثامن - وزارة الدفاع الوطني الفصل الثاني - الجيش البند 7 - مساهمات ومساعدات الفقرة 1 - نفقات ومساعدات اجتماعية /219.721.000/ ل.ل. (مئتان وتسعة عشر مليون وسبعماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية) (اي ما يعادل ستماية وثمانون الف فرنك فرنسي).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري