All legislation

قرار Decision No. 1004 27/03/1996

انشاء فرع لشركة "سيف باشي" الفرنسية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1004
Date
27/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1004 تاريخ 27/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: (سيف باشي) S.I.F. BACHY, ذات الجنسية الفرنسية, والبالغ رأسمالها /80.000.000/ ف.ف. فقط ثمانون مليون فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها "Les Colonnades" Batiment B, 4 Rue Sainte Claire De Ville, 92563 Rueil Malmaison Cedex تقدمت بتارخ 19/3/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 19/3/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3944 تاريخ 26/3/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد اندره دي غويون M. Andre De GOYON مديرا للفرع في لبنان. واشعار بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: كافة اعمال الاشغال العامة والخاصة, اشغال سبر الاغوار, الضخ والحفريات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 27 آذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين