All legislation

مرسوم Decree 31/03/1944

ملحق للمرسوم رقم 766-K تاريخ 29-2-1944 القاضي بتعيين الوزارت التي الحقت بها المصالح المشتركة

Type
مرسوم · Decree
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تربط مصلحة المكتب الصيدلي بوزارة الصحة والاسعاف العام

بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والاسعاف العام والدفاع الوطني والزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران