All legislation

مرسوم Decree No. 969 31/03/1944

تفويض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات خاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
969
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1944, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 969 تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات خاصة تمنح جوائزها بطريقة سباق الخيل " سويبتك" وفقا لنظام خاص يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني تحدد بموجبه جميع شروط هذه الاصدارات وبالاخص الامور الآتية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل رزمة 2- طريقة وشروط البيع. 3- تاريخ السحب 4- عدد الاسهم والجوائز وقيمتها 5- طريقة السحب

المادة 2

مادة 2: يخصص ريع هذه الاصدارات لأعمال الخير والاسعاف بصورة عامة على ان يرصد نصف الريع على الاقل لإنشاء مؤسسات ذات صفة اجتماعية كمستشفيات وملاجيء ودور تعهد الاطفال الخ...

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح