المادة 1
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات خاصة تمنح جوائزها بطريقة سباق الخيل " سويبتك" وفقا لنظام خاص يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني تحدد بموجبه جميع شروط هذه الاصدارات وبالاخص الامور الآتية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل رزمة 2- طريقة وشروط البيع. 3- تاريخ السحب 4- عدد الاسهم والجوائز وقيمتها 5- طريقة السحب