المواد
مادة 1: ان بطاقات الاعاشة العائلية المعمول بها بموجب المرسوم رقم 69/ET الصادر بتاريخ اول نيسان سنة 1943 والتي تنتهي مدتها بعد توزيع مخصصات شهر اذار سنة 1944 تستبدل ببطاقات اعاشة عائلية جديدة منظمة على نفس الاسس التي نظمت عليها البطاقات السابقة, ويعمل بهذه البطاقات الجديدة لمدة ثمانية عشر شهرا ابتداء من تاريخ توزيع مخصصات شهر نيسان سنة 1944 وتكون صالحة لجميع المواد الغذائية من قبل وزارة التموين
مادة 2: توزع البطاقات الجديدة في كل منطقة او قضاء في الاراضي اللبنانية بتاريخ تعلنه وزارة التموين بموجب اعلانات او بلاغات
مادة 3: يحدد ثمن كل بطاقة عائلية بمبلغ مئة قرش لبناني مهما كان عدد افراد العائلة
مادة 4: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 3 نيسان سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلي الوزراء بالوكالة
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير التموين
الامضاء: عادل عسيران