المواد
مادة 1: تؤجل المسابقة لوظيفة مفتش محرر ومحاسب من الصنف Controleur Redacteur Receveur De 2e. Classe الثاني الى 5 و6 و7 تموز سنة 1944 في الساعات والاماكن المعلن عنها سابقا على ان يقبل طلب الاشتراك فيها خلال مدة شهر تبتدىء من تاريخ اعلان هذا القرار
مادة 2: يعدل القرار رقم FC/1400 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943 الصادر من امين السر العام في المندوبية العامة ويتمم كما يلي: اولا- يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثانية النص الاتي "الا انه يكتفي بخدمة ثلاث سنوات اذا كان المتقدم للمسابقة يحمل شهادة ليسانس او ما يعادلها من الشهادات على ان يقرر المجلس الاعلى المعادلة" ثانيا- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة كما يلي: "كل متقدم للمسابقة تكون العلامة التقديرية المعطاة له من رؤسائه دون "12" يحرم من دخول المسابقة ثالثا- يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الرابعة النص الاتي: "للمتسابقين الخيار بتحرير اجويتهم باللغة العربية او اللغة الفرنسية" رابعا- يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة النص الاتي: "اليوم الاول- الجلسة الثانية- ثالثا - انشاء باللغة العربية لمن اختار تحرير اجوبته كلها او بعضها في اللغة الفرنسية وانشاء باللغة الفرنسية لمن اختار تحرير اجوبته بعضها او كلها باللغة العربية في موضوع عام مختصر, يختار الموضوع في الانشاء العربي اكبر موظف وطني ويختار الموضوع في الانشاء الفرنسي اكبر موظف فرنسي" المدة ساعة واحدة = من الساعة 30,17 الى الساعة 30,18 خامسا- تعدل المادة التاسعة كما يلي "يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار من المجلس الاعلى سادسا- تعدل المادة 11 باضافة ما يلي المثل انشاء باللغة العربية والفرنسية 5,1 المجموع 5,11 سابعا- تستبدل عبارة (100) علامة على الاقل الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 بالعبارة الاتية (115) علامة على الاقل" ثامنا- يضاف الى المادة 11 فقرة مستقلة بالنص الاتي "يعطى حامل شهادة الليسانس او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب الجموع العام لتعيين لتعيين التصنيف النهائي"
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 اذار سنة 1944
الرئيس
الامضاء: جميل فاتك شهاب
الاعضاء
الامضاآت : احسان الشريف
محمد حسن البرازي, ابراهيم الاحدب
ليون مراد, باسيل طراد