المادة 2
مادة 2: يعدل القرار رقم FC/1399 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943 الصادر من مين السر العام في المندوبية العامة ويتمم كما يلي اولا- يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثانية النص الاتي: " غير انه يشترط في الموظف الحامل شهادة الليسانس او ما يعادلها ان يكون قضى عشر سنوات في الخدمة او بلغ الثلاثين من عمره في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المسابقة ان امر تقرير معادلة الشهادات يعود الى المجلس الاعلى ثانيا- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة كما يلي "كل متقدم للمسابقة تكون العلامة التقديرية المعطاة له من رؤسائه دون (12) يحرم من دخول المسابقة" ثالثا- يضاف الى المادة الرابعة النص الاتي "للمتسابقين الخيار بتحرر المسابقات الخطية والجواب على الاسئلة الشفوية باللغة العربية او باللغة الفرنسية" رابعا- يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة النص الاتي "انشاء باللغة العربية لمن اختار تحرير اجوبته كلها او بعضها باللغة الفرنسية وانشاء باللغة الفرنسية لمن اختار تحرير اجوبته او بعضها باللغة العربية وذلك في موضوع عام مختصر, يختار الموضوع في الانشاء العربي اكبر موظف وطني ويختار الموضوع في الانشاء الفرنسي اكير موظف فرنسي" "المدة ساعة واحدة من الساعة 30,17 الى الساعة 30,18" خامسا- تعدل المادة العاشرة كما يلي "يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار من المجلس الاعلى" سادسا- يضاف الى المادة 12 النص الاتي المثل "انشاء باللغة العربية او الفرنسية 2 المجموع 14 سابعا- تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة كما يلي "يخرج من التصنيف المتسابقون الذين لم ينالوا 140 علامة على الاقل يعطى حامل شهادة الليسانس او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للتصنيف النهائي" ثامنا- تبدل العبارة الاخيرة من المادة 16 التي نصها: المثل (5) بالنص الاتي: المثل (2)