المادة 1 Cite مادة 1: أوقف بصورة موقتة تنفيذ احكام القرار الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1950 برقم 51 القاضي بتحديد شروط ادخال المنتوجات الزراعية الى لبنان.