All legislation

قرار Decision No. 89 29/03/1950

توقيف تنفيذ احكام القرار رقم 51 تاريخ 23-2-1950 القاضي بتحديد شروط ادخال المنتوجات الزراعية الى لبنان بصورة موقتة

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
29/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 29/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف بصورة موقتة تنفيذ احكام القرار الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1950 برقم 51 القاضي بتحديد شروط ادخال المنتوجات الزراعية الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين