All legislation

مرسوم Decree No. 1545 31/03/1950

الغاء المادتين العاشرة والثالثة عشرة من المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2-12-1949 والمتعلق بتنظيم وزارة الانباء

Type
مرسوم · Decree
Number
1545
Date
31/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 206-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس