All legislation

مرسوم Decree No. 1492 28/03/1950

الغاء وظيفة المحامي الاستشاري للحكومة بوزارة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1492
Date
28/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1492 تاريخ 28/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ابتداء من اول شهر نيسان سنة 1950 وظيفة المحامي الاستشاري للحكومة بوزارة العدلية (قسم القضايا) التي تولاها السيد الفرد ثابت لدراسة القضايا القانونية التي تعهد بها اليه وزارة الخارجية والمغتربين بمقتضى المرسوم رقم 13352/ الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1948, وقرار وزير الخارجية والمغتربين رقم 95/48 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1948

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حين العويني الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس