All legislation

مرسوم Decree No. 1508 29/03/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية بدنايل

Type
مرسوم · Decree
Number
1508
Date
29/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1508 تاريخ 29/03/1950
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على الطلب المقدم من قبل مختار ورئيس بلدية واهالي قرية بدنايل لاحداث مركز بريد وبرق دائم في قريتهم.

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية بدنايل (بعلبك) (Baalbeck) Bednail

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: بشاره خليل الخوري بيروت في 29 آذار سنة 1950 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العيوني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس