المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية بدنايل (بعلبك) (Baalbeck) Bednail
مرسوم Decree No. 1508 29/03/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على الطلب المقدم من قبل مختار ورئيس بلدية واهالي قرية بدنايل لاحداث مركز بريد وبرق دائم في قريتهم.
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية بدنايل (بعلبك) (Baalbeck) Bednail
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: بشاره خليل الخوري بيروت في 29 آذار سنة 1950 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العيوني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس