المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة عشر من المرسوم رقم 112 بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943 على الوجه الآتي: تتألف مصلحة البلديات والتجميل من خمسة اقسام: اولا - قسم تجميل المدن: ـــــــــــــــــــــــ يتولى هذا القسم وضع جميع الدروس المتعلقة بالتدابير الادارية والفنية التي يتوجب اقرارها لاجل تنظيم المدن والمناطق وصيانة مراكز الاصطياف وتنظيم خرائط انشاء او تخطيط عام او تجميل او توسيع الاحياء وبرامج ارتفاق التنظيم التابعة لها ومراقبة تنفيذها. وضع برامج الاشغال ذات الصيغة العامة التي تنفذها او تساعد في تنفيذها الدولة داخل المدن ودرس طلبات رخص البناء والافراز لجهة التخطيط في المدن والقرى التي تستهدف لخريطة تجميل. وبصورة عامة جميع الصلاحيات الاخرى الموكولة اليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 25/ T.B الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1943 ثانيا - قسم درس المشاريع المعدة للتنفيذ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتولى هذا القسم وضع الخرائط العائدة لعمليات الفرز والضم واعادة تحديد العقارات او تدقيق وتصديق الخرائط العائدة لهذه العمليات والمعروضة من قبل الاهالي على موافقة الادارة. - درس المشاريع المقرر تنفيذها من قبل مصلحة البلديات والتجميل من اعتمادات صندوق التجهيز البلدي ووضع الملفات العائدة لتلزيمها. - تنظيم ملفات التلزيم العائدة لتنفيذ المشاريع المدروسة من قبل قسم التجميل. ثالثا - قسم التنفيذ: ــــــــــــــــــــ يتولى هذا القسم تنفيذ الاشغال التي يضع تصاميمها قسم درس المشاريع والاشراف على اعطاء رخص البناء الصادرة عن الفروع للتثبت من انطباقها على تصاميم التجميل في الاماكن التي تستهدف لتنظيم عام. رابعا: قسم التفتيش : ــــــــــــــــــــ يتولى هذا القسم: تفتيش اعمال الاقسام الفنية الثلاث ومراقبة تطبيق القوانين والمخططات ورخص البناء ورفع تقاريره بشأنها الى رئيس مصلحة البلديات والتجميل. خامسا - يتولى هذا القسم معاملات رصد وتصفية وصرف نفقات دروس - قسم المحاسبة - وتنفيذ الاشغال البلدية ومحاسبة هذه النفقات والصندوق- البلدي العام (المواد الملتهبة, صندوق التجهيز, موازنة مصلحة البلديات والتجميل,- رسوم الاسلكة الخ...)