المادة 1
مادة 1: تتألف الادارة المركزية للمجلس الاعلى للجمارك من دوائر ثلاث حددت صلاحياتها في هذا المرسوم وهي: اولا - الغرفة. ثانيا - الدائرة المالية. ثالثا - دائرة الدراسات والتفتيش .
مرسوم Decree No. 1560 03/04/1950
مادة 1: تتألف الادارة المركزية للمجلس الاعلى للجمارك من دوائر ثلاث حددت صلاحياتها في هذا المرسوم وهي: اولا - الغرفة. ثانيا - الدائرة المالية. ثالثا - دائرة الدراسات والتفتيش .
مادة 2: يتألف موظفو دوائر المجلس الاعلى من موظفين تابعين لملاك ادارة الجمارك ينتقيهم المجلس الاعلى من داخل الملاك.
مادة 3: كتدبير انتقالي وبصورة استثنائية يدخل في ملاك الجمارك الموظفون اللبنانيون الذين كانوا يعملون في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة السابق والذين لا ينتمون الى ملاكات الحكومة اللبنانية ويصنفون بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين. اما الموظفون التابعون لملاكات الحكومة اللبنانية المنتدبون لدوائر المجلس الاعلى للمصالح المشتركة السابق والذين يعملون حاليا فيها فيتابعون مهامهم في المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لحين استدعائهم من قبل السلطة التي انتدبتهم ويظلون خاضعين للاحكام والانظمة المعمول بها في ملاكهم الاصلي مع الاحتفاظ بحقهم في الترقية فيه اسوة بسائر موظفي الدولة.
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: الغرفة هي امانة سر المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية وهي تقوم باعداد المخابرات وتهيئتها وعرضها على الرئاسة وبوضع محاضر جلسات المجلس وتسجيلها وبحفظ وترتيب ملفات واوراق المجلس الاعلى.
مادة 6: تتضمن مهمة الدائرة المالية: - اعداد المشروع الاولي لموازنة الجمارك ومتابعة تنفيذ الموازنة واعداد المشاريع الاولية للنصوص المتضمنة نقل اعتمادات او فتح اعتمادات اضافية عند الاقتضاء والتعديلات التي تقتضيها تقديرات موازنة الواردات . - تصفية وصرف نفقات دوائر المجلس الاعلى. - ضبط محاسبة واردات ونفقات موازنة الجمارك. - مراقبة ادارة الجمارك من الوجهتين المالية والحسابية وتفتيش الدوائر الجمركية من هاتين الوجهتين. - تدقيق حساب الادارة السنوي المقدم من قبل امين الجمارك الرئيسي مرفقا بالاوراق الثبوتية. - القيام بشراء وحفظ وتوزيع لوازم وقرطاسية المجلس الاعلى.
مادة 7: تتضمن مهمة دائرة الدراسات والتفتيش : - دراسة كافة القضايا المتعلقة بالتشريع الجمركي والتعريفة والاوضاع الجمركية (العامة والخاصة) والقضايا الناتجة عن المخالفات الجمركية التي هي من صلاحية المجلس الاعلى والاتفاقات والمعاهدات الجمركية وغيرها من الدراسات التي يكلفها بها المجلس الاعلى. - تفتيش جميع دوائر ادارة الجمارك بصورة عامة ودائمة بموجب امر مهمة صادر عن رئيس المجلس الاعلى.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 3 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني