The whole text

مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يؤمن سير المفارز الجمركية في اقليم بيروت ضابط اقليمي برتبة نقيب وفي كل من اقليمي طرابلس وشتورا ضابط اقليمي برتبة ملازم اول مرتبط كل منهم برئيس الاقليم التابع له. تقسم كل من هذه الضابطات الى عدد من الشعب ويقوم على راس كل شعبة رئيس شعبة برتبة ملازم اول او ملازم مرتبط بالضابط الاقليمي. ان الضابط الاقليمي في بيروت مكلف بشؤون الكساء واللوازم والسلاح لجميع الضابطات الاقليمية. وهو كذلك مكلف بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالتهريب عن طريق البحر ويقوم على مسؤولية رئيس الاقليم في بيروت بتنظيم وتنسيق حركة الزوارق الجمركية.

المادة 15 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169021/article/15/