The whole text

مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم على رأس المديرية العامة مدير عام يؤخذ من ملاك موظفي الجمارك وتشمل صلاحياته: - تنسيق وتوحيد كل الاعمال في الدوائر الجمركية. - مراقبة جميع الدوائر الجمركية بوجه عام سواء اكان بنفسه ام بواسطة الرؤساء الاقليميين والضباط. - تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء وتأمين مؤازرة الادارات العامة الاخرى. - تأمين درس كل الاقتراحات التي ترمي الى تعديل التشريع والتنظيم في كل الشؤون الجمركية وعرضها على المجلس الاعلى للجمارك. - الاتصال بالمجلس الاعلى للجمارك وتلقي تعليماته وتأمين تنفيذها. - تقويم التصرفات والمقررات غير المشروعة او المتجاوزة حدود الوظيفة الصادرة عن الموظفين الخاضعين لسلطته - ممارسة الصلاحيات التأديبية ضمن نطاق الانظمة المرعية الاجراء. - ابداء رأيه وملاحظاته في سلوك جميع موظفي الادارة ووضع العلامات المسلكية لهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169021/article/2/