The whole text

مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لرئيس الاقليم حق الاشراف على سير مجموع الدوائر الجمركية ضمن اقليمه وعلى عمل مختلف فئات الموظفين. تتضمن مهمة رئيس الاقليم: - تبليغ وتنفيذ تعليمات المدير العام والسهر على تطبيق الانظمة تطبيقا موحدا - القيام ضمن حدود صلاحيته بتعديل او تقويم التصريفات والمقررات غير المشروعة او المتجاوزة حدود الوطيفة وممارسة الصلاحيات التأديبية المخولة له بمقتضى الانظمة المرعية - تقديم الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تحسين سير المصلحة الى المدير العام - تسوية الحوادث الطارئة والخلافات التي يثيرها سير المصلحة والتي لا تستلزم تدخل المدير العام وذلك ضمن حدود الانظمة المرعية - ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها قانون الجمارك بشأن المصالحات وذلك برقابة المدير العام - جمع اضبارات القضايا الصادرة عن رؤساء المراكز (المكاتب والمفارز) لاعطائها مجراها القانوني على الوجه الآتي: آ- اذا كان البت في القضية من خصائصه, اتخذ بشأنها القرار المقتضى على شرط ان يحيط المدير العام علما بالامر ببيان شهري ب - اذا كان البت بالقضية من اختصاص المدير العام او المجلس الاعلى للجمارك رفعها الى المدير العام مرفقة برأيه المعلل - تدقيق الاقتراحات المتعلقة بنقل الموظفين ورفعها الى المدير العام مرفقة برأيه - مراقبة الدوائر القلمية والاشراف على معاملات الصندوق - ابداء رأيه وملاحظاته في سلوك موظفي اقليمه ووضع العلامات المسلكية لهم - اطلاع المدير العام على سير دوائر اقليمه بتقارير يقدمها اثر جولاته في سبيل المراقبة - تصفية نفقات الدوائر التابعة له.

المادة 8 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169021/article/8/