All legislation

مرسوم Decree No. 1509 29/03/1950

تعديل المرسوم رقم 7152 تاريخ 15-10-1946 القاضي باحداث المدارس المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1509
Date
29/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1509 تاريخ 29/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7152 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 كما يأتي: "يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابتداء من اول سنة 1949 - 1950 الدراسية عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المهنية وفي الفرع المهني للتلامذة الذين يقطنون جبل لبنان المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع