All legislation

قرار Decision No. 5 06/02/1979

تعديل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
06/02/1979
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1979, p. 376
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 05/10/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد في المادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 فيصبح كما يلي: مدير عام 1 رئيس دائرة 4 محاسب 3 محرر أو كاتب 3 مستكتب أول أو مستكتب ثان 2 مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان 2 سائق سيارة 1 حارس 1 المجموع 17

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 16 تاريخ 1/9/1969 والقرار رقم 16 تاريخ 25/4/73

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 شباط سنة 1979 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين