المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد في المادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 فيصبح كما يلي: مدير عام 1 رئيس دائرة 4 محاسب 3 محرر أو كاتب 3 مستكتب أول أو مستكتب ثان 2 مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان 2 سائق سيارة 1 حارس 1 المجموع 17