المادة 4
يخضع الطالب الذي انهى احدى الوحدات المقررة الى امتحان تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في المراكز التابعة لها. يعفى الطالب الذي يحمل شهادة من شهادات التعليم العام تكون بمستوى الشهادة الفندقية او السياحية التي يقدم الطالب لنيلها او تعلوها, من تقديم امتحان الثقافة العامة شرط ان يتضمن المنهاج الرسمي للشهادة التي يحملها جميع المواد المقررة لهذه الوحدة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة الافادة المنوه عنها في المادة التالية:
اما اذا كان المنهاج الرسمي لا يتضمن جميع المواد المقررة لهذه الوحدة, فيخضع الطالب لامتحان في المواد الناقصة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.