All legislation

مرسوم Decree No. 14655 31/03/1949

احداث مركز دائم للبريد والبرق بين قريتي الشياح والغبيره

Type
مرسوم · Decree
Number
14655
Date
31/03/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14655 تاريخ 31/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق في نقطة متوسطة بين قريتي الشياح والغبيره يدعى "الشياح - غبيره" "AL - CHYAH - GHOBEIRE" ويصنف من الدرجة الثالثة

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا