المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين المعاصر في بشتودار (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 14646 29/03/1949
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين المعاصر في بشتودار (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد