All legislation

مرسوم Decree No. 14646 29/03/1949

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بشتودار (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
14646
Date
29/03/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14646 تاريخ 29/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين المعاصر في بشتودار (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد