All legislation

مرسوم Decree No. 14657 01/04/1949

منع حمل او استعمال الشارات الدولية المختصة بمؤسسات الصليب الاحمر وغيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
14657
Date
01/04/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14657 تاريخ 01/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز حمل او استعمال شارة الصليب الاحمر والهلال الاحمر والاسد الاحمر والشمس الحمراء الا من المؤسسات الدولية المعروفة بهذه الاسماء ومن الافراد المنتمين اليها

المادة 2

مادة 2: يمنع الاطباء والصيادلة واي فرد او هيئة كانت من حمل الشارات المبينة في المادة الاولى او استعمالها على عياداتهم وصيدلياتهم وسياراتهم وغير ذلك مما يخصهم

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري