المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة "اسانسيون" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الباراغواي
مرسوم Decree No. 14634 29/03/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة "اسانسيون" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الباراغواي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه