المادة 1
مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك
قرار Decision No. 914 24/03/1949
مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اديب الروماني, باسيل طراد