All legislation

قرار Decision No. 914 24/03/1949

انتهاء مفعول احكام القرار 441-ف ل تاريخ 28-11-1941 متعلق بتنظيم جمركي لايام الحرب

Type
قرار · Decision
Number
914
Date
24/03/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اديب الروماني, باسيل طراد