All legislation

مرسوم Decree No. 8795 21/03/1955

تأليف لجنة انشاء قصر العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
8795
Date
21/03/1955
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1955, p. 287-289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8795 تاريخ 21/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف تحت اشراف وزارة الاشغال العامة لجنة خاصة قوامها السادة: السيد اميل يارد رئيسا السيد انطون ثابت | السيد امين بزري | اعضاء

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة الامور التالية: 1- القيام بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء قصر العدل. 2- اقتراح تنظيم المكاتب الموقتة واقتراح التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها. 3- اقتراح تعيين استخدام المناظرين وتشغيل العمال. 4- توقيع كشوف الاعمال وجداول العمال وغيرها من سندات الدفع. 5- توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين.

المادة 3

مادة 3: يصادق وزيرا الاشغال العامة والعدلية على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط ويتم استلام الاشغال, عند انجازها, بواسطة لجنة يعينانها.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم بدلا عن اتعابهم ونقلهم وانتقالهم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف في المائة من قيمة الاشغال يقسم بينهم بموجب قرار من وزير- الاشغال العامة, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة الاشغال التي قاموا- بها وتحدد هذه السلفات ايضا بقرار. يمثل وزارة العدل في اللجنة لدى بحث الدروس والتصماميم, القضاة السادة: جورج سيوفي, حسن قبلان, جواد عسيران, بالاشتراك مع نقيب المحامين. ويخصص لهم عند الاقتضاء تعويض مقطوع يقرره وزيرا العدل والاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشأ باشراف اللجنة المكتبان الموقتان التاليان ويحدد ملاكهما كما يأتي: 1- مكتب الدروس والتنفيذ

العدد الراتب الشهري المقطوع ل.ل. ـــــــــــــــــــــ مهندس معمار 1 550-750 مهندس 2 550-750 طوبوغراف 1 300 رسام 2 300 مدرب 2 300 مناظر 4 250 2- مكتب الادارة والمحاسبة

محرر 1 300 كاتب ومسجل 1 240 محاسب 1 240 ضارب على الالة الكاتبة 1 200 حاجب 1 150

المادة 6

مادة 6: يجوز ايضا استخدام خبراء واخصائيين بموجب عقود تجري بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 7

مادة 7: يقتطع من مجموع الاعتمادات المخصصة لقصر العدل لتغطية النفقات الادارية والفنية مبلغ قدره /47500/ سبعة واربعون الف وخمس مائة ليرة ل. ما يعادل نسبة 10% من مجموع الاعتماد المنصوص عليه في قانون 4-6-1947 لقصر العدل.

المادة 8

مادة 8: يعطى الاعتماد المشار اليه في المادة السابعة التنسيب التالي ويعرف بالانشائي الثالث . الفصل العاشر

بند 1- الانشاآت 427500ل.ل. بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 7000 بند 3- رواتب الموظفين 16000 بند 4- نفقات ادارية 20000 بند 5- نقل وانتقال 500 بند 6- تعويضات حوادث العمل 1000 بند 7- تعويضات عند اعمال اضافية 2000 بند 8- اجور عمال للدروس 1000 ــــــــ 475000

المادة 9

مادة 9: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: شارل حلو