المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: باستثناء مندوب التفتيش المركزي في حال انتمائه الى فئة المفتشين الخاضعين لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/959 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة وامين سرها ورئيس مصلحة التعليم الخاص تعويضا شهريا مقطوعا طوال اثني عشر شهرا شرط ان يتم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وان تنظم محاضر باجتماعات اللجنة تتضمن جداول الاعمال واسماء الحاضرين. (والباقي دون تعديل)