المواد
مادة 1: تحدد علاوات الاجور الجوية على المراسلات البريدية الصادرة عن لبنان او المنقولة جوا بتوسط لبنان كما يلي: التحارير والرزم المواد الاخرى المقفلة L C A O عن كل 10 غرامات عن كل 50 غرام ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى البلدان العربية - الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 25 25
المجموعة الثانية جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعة الاولى. 50 50
مادة 2: تحدد الرسوم البريدية الجوية المدموجة على المطبوعات العادية كما يلي: 1- المطبوعات العادية الجوية الى البلديان العربية لغاية 20 غراما 25 ق.ل. اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 50 ق.ل. عن كل 50 غراما اضافيا او كسرها 25 ق.ل. 2- المطبوعات العادية الجوية الى الخارج باستثناء الدول العربية لغاية 20 غراما 50 ق.ل. اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 100 ق.ل. عن كل 50 غراما اضافية او كسرها 50 ق.ل.
مادة 3: تحدد الرسوم البريدية الجوية المدموجة على المطبوعات الدورية اللبنانية كما يلي: 1- المطبوعات الدولية اللبنانية الى البلديان العربية لغاية 50 غراما 25 ق.ل. اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرام 50 ق.ل. عن كل 100 غرام اضافية او كسرها 25 ق.ل. 2- المطبوعات الدورية اللبنانية الى الخارج باستثناء البلدان العربية لغاية 50 غراما 50 ق.ل. اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرام 100 ق.ل. عن كل 50 غراما اضافية او كسرها 25 ق.ل.
مادة 4: العلاوات الجوية على الطرود البريدية المجموعة الاولى عن كل 500 غرام او كسرها قرش لبناني
البلدان العربية الاعضاء في الاتحاد البريد العربي 150
المجموعة الثانية البلدان الاوروبية وقبرص وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران 250
المجموعة الثالثة جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين المبينتين اعلاه. 500
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول نيسان 1978 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1978
وزير البريد والبرق والهاتف
فريد روفايل