المادة 1
مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/78 ولغاية 31/12/978 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 9663 تاريخ 12/2/1975
مرسوم Decree No. 1102 23/03/1978
مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/78 ولغاية 31/12/978 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 9663 تاريخ 12/2/1975
مادة 2: مدد, اعتبارا من 1/1/78 ولغاية 31/12/1978 تعيين السادة التالية اسماؤهم, في الملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم والشهرة الوظيفة الرقم المالي تاريخ الولادة
فريد المغربي مدرب 9/61 1918 عفاف الشويري محرر 8/71 21/4/1935 رشاد حلواني محرر 6/26 1917 حسن محمد احمد الحاج حاجب 4/144 1917 عزت الغداف حاجب 8/92 شباط 1935
مادة 3: مدد, اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 30/6/1978 تعيين السيد عفيف حلواني في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 16277 تاريخ 19/6/1957 والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, على الوجه التالي: الاسم والشهرة: عفيف حلواني الوظيفة: محرر الرقم المالي: 8/3 تاريخ الولادة: 1914 تاريخ انتهاء التعيين: 30/6/1978 السبب : بلوغه السن القانونية
مادة 4: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 5: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/1978 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل