All legislation

مرسوم Decree No. 1097 23/03/1978

انشاء اتحاد بلديات صيدا - الزهراني في قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1097
Date
23/03/1978
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1978, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1097 تاريخ 23/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 287 / 2008 )

مادة 1:

كما تعدلت بالمرسوم 6019 تاريخ 6/8/2001 و م 7695 ت 4/4/2002

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: "عنقون - مغدوشه - درب

السيم - الغازية - الميه وميه - حارة صيدا - الصالحيه -

مجدليون - عبرا - الهلالية - البرامية - صيدا"- عين الدلب - القرية - بقسطا - طنبوريت.

ويكون مركزه بلدية صيدا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان