المادة 1
مادة 1: حدد عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1978
مرسوم Decree No. 1112 23/03/1978
مادة 1: حدد عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1978
مادة 2: مدد لغاية 31/12/978 تعيين كل من السيدين التالي اسماؤهما بوظيفة كاتب مؤقت في وزارة المالية, دون تعديل في الراتب : الاسم والشهرة الرقم المالي
ميشال خباز 6/55 نواف بدر الحميد 7/24
المادة الثالثة: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/78 وتاريخ العمل بهذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل