All legislation

مرسوم Decree No. 1112 23/03/1978

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1112
Date
23/03/1978
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1978, p. 332-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1112 تاريخ 23/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/978 تعيين كل من السيدين التالي اسماؤهما بوظيفة كاتب مؤقت في وزارة المالية, دون تعديل في الراتب : الاسم والشهرة الرقم المالي

ميشال خباز 6/55 نواف بدر الحميد 7/24

المادة 3

المادة الثالثة: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/78 وتاريخ العمل بهذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل