All legislation

مرسوم Decree No. 6570 27/03/1995

تعديل المرسوم رقم 17648 تاريخ 19/09/1964 المتعلق بالترخيص لشركة الترابة الوطنية ش م ل باشغال املاك عامة بحرية في منطقة شكا العقارية (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
6570
Date
27/03/1995
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1995, p. 304-305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6570 تاريخ 27/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966

وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)

بناء على المرسوم رقم 17648 تاريخ 19/09/1964 المتعلق

بالترخيص لشركة الترابة الموطنية ش م ل باشغال

قسم من الاملاك العامة البحرية في منطقة شكا

العقارية - محافظة الشمال

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992

(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص

بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة الترابة

الوطنية ش م ل بتاريخ 12/03/1975 المتضمن طلبها

تعديل مساحة الاملاك العمومية البحرية المشغولة

من قبلها في منطقة شكا العقارية بموجب المرسوم

رقم 17648 تاريخ 19/09/1964 وذلك وفقا للخرائط

المرفقة

بناء على اقتراح وزير النقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 17648 تاريخ 19/09/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى - رخص لشركة الترابة الوطنية ش م ل باشغال واستثمار مساحة /15400/ م م (خمسة عشر الفا واربعماية متر ربع) من الاملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه عقاراتها رقم 2601 و2602 و 2603 من منطقة شكا العقارية بالاضافة الى مساحة /31000/ م م (واحد وثلاثين الف متر مربع) من السسطح المائي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من اجل انشاء سنسول وارصفة مع كافة الانشاءات والتجهيزات والمعدات المرفئية اللازمة لاستقبال البواخر التي تنقل المواد الاولية الى الشركة ولتصدير الانتاج الى الخارج

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 17648 تاريخ 19/9/1964 استعيض عنه بالنص التالي: المادة الرابعة: على صاحبة الترخيص ان تدفع الى صندوق رئاسة ميناء شكا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /16200000/ ل ل (ستة عشر مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية

المادة 3

مادة 3: ان الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك بيبلوس ش م ل تحت رقم 278/56 تاريخ 30/1/1993 بقيمة /25000000/ ل ل (خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط وتعاد اليها بعد انجاز الاشغال وتحقق الادارة من انطباقها على هذه الشروط

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي