All legislation

مرسوم Decree No. 6557 27/03/1995

الغاء تخطيط توسيع مفرق بيت شباب في منطقة بكفيا - المحيدثة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6557
Date
27/03/1995
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1995, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6557 تاريخ 27/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/01/1982 (تصديق

تخطيط توسيع مفرق بيت شباب)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بكفيا المحيدثة رقم

10 تاريخ 30/09/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1994

محضر رقم 41

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط توسيع مفرف بيت شباب المصدق بالمرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1982 المحدد بالاحرف (أ - ب -ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بكفيا المحيدثة (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى