المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط توسيع مفرف بيت شباب المصدق بالمرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1982 المحدد بالاحرف (أ - ب -ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بكفيا المحيدثة (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 6557 27/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/01/1982 (تصديق
تخطيط توسيع مفرق بيت شباب)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بكفيا المحيدثة رقم
10 تاريخ 30/09/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1994
محضر رقم 41
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط توسيع مفرف بيت شباب المصدق بالمرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1982 المحدد بالاحرف (أ - ب -ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بكفيا المحيدثة (قضاء المتن)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى